* - في 1 / 11 / 2009 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس/ 858 / لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزبنا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع عنهم مذكرة دفاع خطية مكونة من اثنتي عشر صفحة، خلصت في نهايتها إلى إعلان براءة موكليهم من الجرم المسند إليهم.
وقال المدعى عليم بأنهم أبرياء من الجرائم المسندة إليهم وبأنهم يعملون من أجل تمتين أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين العربي والكردي وجميع مكونات الشعب السوري، ومن أجل حل القضية الكردية في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي من خلال الحوار وانتهاج الأسلوب السلمي الديمقراطي، وأن القضية الكردية في سوريا هي قضية شعب يقيم على أرضه منذ القدم وليست قضية مهاجرين أو لاجئين، وأنهم يعملون كذلك من أجل الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ واحترام حقوق الإنسان وإقامة دولة الحق والقانون ومن أجل حرية الرأي والتعبير... وأن محاكمتهم هي محاكمة سياسية.. الخ.
* - في 2 / 11 / 2009 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم ( 2220 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على كل من: محمد سيف الدين الخدو ونادر نواف خليل، وحساب مدة موقوفيتهما قراراً قابلاً للطعن بالنقض، وذلك استناداً لاتهامهما بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية وفق نص المواد ( 288 و307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
* - في 3 / 11 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أحكاماً جائرة على خمسة مواطنين كرد سوريين، تراوحت بين السجن سبع سنوات ونصف إلى اثنتي عشر سنة، وهؤلاء المواطنين هم: جيكر شيخموس بن محمد أكرم وصفقان رشيد خلو، بالسجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات مع الشغل بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن عشر سنوات مع الشغل.
وفرهاد محمد محمد، بالسجن عشر سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
ورشيد خلو خلو، بالسجن سبع سنوات ونصف بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
وشكري خالد عمر، بالسجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتجريمه بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى اثنتي عشر سنة، دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن اثنتي عشر سنة.
*- في 3 / 11 / 2009 أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق، قراراً باتهام الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، سنداً لأحكام للمادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام، والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة، ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية.
* - في 8 / 11 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 157 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من:
- ناصر أحمد محمد ورائد فواز علي و سعود شيخموس إبراهيم وعبد الرحمن مصطفى محمد وذلك بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) استناداً لأحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
* - في 10 / 11 / 2009 قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن.
يذكر أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بسبب:
(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).
* - في 11 / 11 / 2009 قامت دورية تابعة للأمن العسكري في منطقة عفرين، باعتقال الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات ) عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، على خلفية نشاطه السياسي، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا البيان رهن الاعتقال التعسفي. يذكر أن الأستاذ محمد صالح خليل بن صالح والدته سولي، هو من مواليد 1953 قرية نازوشاغي – منطقة عفرين – حلب، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.
* - في 15 / 11 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، بالدعوى رقم أساس/ 858 / لعام 2009 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على أعضاء الهيئة القيادية لحزبنا، وهم: الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو.وقد جاء في القرار الذي صدر بالاتفاق، ما يلي:
- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:
( 1ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعدم وجود أركان الجرم
- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.
- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو
المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.
- تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على ( 1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية
والرابعة من المادة الـ 65 . 3 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر. - دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.
- حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها. - قراراً قابلاً للطعن بالنقض.
* - في 17 / 11 / 2009 قامت السلطات الأمنية السورية، باعتقال كل من: السيدة بيريفان فاروق محمد ( أم لرضيع ) والسيد سليم عزيز، وذلك بعد استدعائهما بحجة التحقيق معهما
* - في 22 / 11 / 2009 قامت إدارة المخابرات العامة بدمشق ( أمن الدولة )، باعتقال الصحفي السوري معن عاقل، من مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية الرسمية. وقد علمنا أيضاً، أن المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، قد أصدر قراراً بفصله من عمله خلال أقل من ( 48 ) ساعة على اعتقاله.
ويذكر أن الصحفي معن عاقل، خريج كلية الصحافة ومن مواليد مدينة جبلة – محافظة اللاذقية 1966، هو سجين سياسي سابق لمدة تسع سنوات على خلفية انتماءه لرابطة العمل الشيوعي.
* - في 25 / 11 / 2009 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 2114 ) لعام 2009 جلسة جديدة أخرى لمحاكمة أربعة من المواطنين الكرد، فيما يلي أسمائهم: عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخوس الحسن. يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: ( إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد ).
* - في 25 / 11 / 2009 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 3813 ) لعام 2009 جلسة لمحاكمة المواطن الكردي خالد معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا في وقت بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ووجه إليه جنحة ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة السورية...).
* - في ليلة عيد الأضحى 26 / 11 / 2009 قامت دورية من الأمن بالمالكية ( ديرك ) باعتقال ثلاثة مواطنين كرد من قرية جلو ( السفح )، وهم: حسن عبد الكريم، ورمضان حاجي حسن، والطفل جوان عبد السلام، البالغ من العمر عشر سنوات، دون وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية.